Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2483

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. [*]
  5. هل تنجس الرجل المبتلة بالمشي على موضع جاف كان بركة مائية ترده الكلاب

هل تنجس الرجل المبتلة بالمشي على موضع جاف كان بركة مائية ترده الكلاب

[السُّؤَالُ]

ـ[تنتشر في بعض الشوارع بعض البرك المائية، وتقوم الكلاب بالشرب منها، فهل إذا جفت المياه ومشى شخص برجل مبلولة في مواضع البرك المائية التي جفت تتنجس رجله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المستنقعات الموجودة في الشوارع يعفى عما يصيب الثوب والبدن منها ولو كان بعضها نجسا ما لم يتحقق الإنسان أن ما أصابه هو عين النجاسة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٦٤٠٣.

وبناء على ذلك فإن القدم المبلولة لا تتنجس بوطئها على مكان تلك المستنقعات الجافة إلا إذا تحقق الشخص من وطئه على مكان النجاسة بعينها وهذا غير متحقق هنا، وعليه فمشيه برجل مبلولة على تلك الأرض لا يضر.

مع التنبيه إلى أن شرب الكلاب من بركة الماء لا ينجسها إذا كانت قلتين فأكثر، ومقدار القلتين مائة وستون ليترا ونصف الليتر من الماء تقريبا كما تقدم بيانه في: ١٦١٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.