Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2486

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. [*]
  5. حكم المتنجس الجاف إذا وقع عليه ماء

حكم المتنجس الجاف إذا وقع عليه ماء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشيء إذا وقع عليه بول وجف ولا أثر له ثم وقع عليه بلل ماء هل لمسه وهو مبلل فيه حرج في موضوع الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشيء الذي وقع عليه بول هو باق على نجاسته ولو كان البول قد جفَّ ولم يُر له أثر، فإن حكم النجاسة باقٍ ولا يزول إلا بتطهيره بالماء الطهور، وعليه فالموضع الذي أصابه البول وجفَّ ثم صار له بلل بوقوع الماء عليه فيتنجس كل ما لامس ذلك البلل من ثوب أو بدن أو غيرهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٧١٨٧، والفتوى رقم: ٤٠٣٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.