Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2492

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. [*]
  5. ملامسة الرجل للمكان المتنجس

ملامسة الرجل للمكان المتنجس

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أتوضأ في البيت للصلاة فهل بالضرورة أن أخرج من الحمام بعد الوضوء فوق سجاد طاهر يوضع لي عند باب الحمام، أم أنه يمكن وضع قدمي على أي مكان جاف وإن كان هذا المكان الجاف قد تنجس من قبل وجف بعد النجاسة، وهذه المسألة يصر عليها أغلب الناس في اليمن، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المتوضئ لا يطالب بوضع فراش عند باب الحمام ليطأ عليه, بل يتوضأ ويخرج ويطأ على المكان المتاح له كيفما كانت حاله ما لم يكن متنجساً، فإن كان متننجساً توقاه بنعل أو نحوها, ولو فرض أنه وطئ مكانا قبل جفاف رجله فإنها تتنجس، لكنها تطهر بملامسة أي شيء بعد ذلك. وقد سئل الإمام مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال: لا بأس بذلك, قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٧٨٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.