Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2504

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. [*]
  5. حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول

حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان لا يجوز لشخص أن يصلي وهو يضع عطرا كحوليا أو يغلب عليه الكحول، فهل ينطبق مثل هذا الحكم علي من تضع كريما يكون الكحول احدي مكوناته لترطيب البشرة وعلاج التقشفات؟ برجاء العلم أنه غالبا لا يوجد كريم يخلو من الكحول، والله أعلم.

برجاء تخصيص الإجابة علي حكم وضع هذا الكريم علي الإطلاق؟ وحكم الصلاة، هل يستلزم إعادة الوضوء وغسل الأعضاء التي وضع عليها الكريم؟ أم يجوز الصلاة به؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة، ولا يجوز استعمالها في الثوب ولا في البدن، لأنه استعمال للنجاسة، ولو قدر أن أحدا استعملها فيلزمه إزالتها قبل الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إذا كان حين وضعها على طهارة ولم ينتقض وضوؤه بالنواقض المعروفة.

وهذا كله ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: ٢٥٤.

وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعا من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.