Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2547

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الحيوانات الطاهرة والنجسة ٣٤
  5. حكم عرق الحيوانات

حكم عرق الحيوانات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن النجاسة معفو عنها إذا كانت الرطوبة من العرق، فهل هذا صحيح في أي مذهب من المذاهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا وجه السؤال بالتحديد، وما إذا كان السائل يسأل عن حكم العرق أو عن حكم ملامسة البدن الذي به عرق لنجاسة في مكان آخر، فإذا كان المقصود الاحتمال الأول فالجواب أن العرق من جميع الحيوانات طاهر حتى من الكلب والخنزير عند المالكية، قال خليل في مختصره وهو يعد الطاهرات: والحي وعرقه ... ولو أكل نجساً. وكذا عند الشافعية باستثناء الكلب والخنزير وما تولد عنهما، جاء في المجموع: ومذهبنا ... فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه؛ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. اهـ

أما عن الاحتمال الثاني فتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٧٦٠ ففيها حكم انتقال النجاسة بالرطوبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2547 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.