Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2549

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الحيوانات الطاهرة والنجسة ٣٤
  5. حكم ما أصاب الثياب أو البدن من خرء الوزغ

حكم ما أصاب الثياب أو البدن من خرء الوزغ

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أريد أن أعرف قذر الوزغ (غائط) أهو نجس أم لا، لو كان في رجلي قذر الوزغ حين أصلي هل تصح صلاتي وعلي إعادة الصلاة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على خرء الوزغ بالنجاسة أو الطهارة ينبني على الحكم على الوزغ نفسه هل هو مما له نفس سائلة فيحكم بنجاسة خرئه لأنه مما لا يؤكل، أو مما ليس له نفس سائلة فيحكم بطهارة خرئه؟ فعلى القول بأنه مما لا نفس له سائلة كما هو المفتى به عندنا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٨٤١٤ فإن خرأه طاهر.

قال ابن قدامة في المغني: النوع الثاني: ما لا نفس له سائلة، فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته.

وعلى القول بأن له نفسا سائلة فإن خرأه نجس لأنه مما لا يؤكل، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: والصحيح من المذهب: أن الوزغ لها نفس سائلة. نص عليه كالحية ... انتهى.

ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة غسل ما أصاب الثياب أو البدن من خرء الوزغ لمن علمه حتى تصح صلاته على جميع الأقوال، مع أن كثيراً من الفقهاء قال بالعفو عن يسير النجاسة من الحيوان الذي يصعب التحرز منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2549 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.