Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2557

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الحيوانات الطاهرة والنجسة ٣٤
  5. ملامسة الكلب للحاجة جائز

ملامسة الكلب للحاجة جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل بخصوص اقتناء كلب في منزلي.

لقد اشترى والدي لي كلبا للحراسة فعلي أن أدربه على بعض الأمور (مثال: أن يجلس - أن يهجم - أن يهدأ - أن يأتي حين استدعيه - وغيرها) . ولا يستطيع أحد أن يدربه بدلاً عني لأن الكلب يجب أن يدرب على يدي صاحبه وإلا فلن يطيعه.

فسؤالي هو: هل يصلح أن ألمس كلبي وأطعمه بيدي حتى يدري علي (وهذا ضروري جداً ليعرف الكلب صاحبه) ؟؟

وهل هذا صحيح بأنه من لمس كلب فلا يقبل منه الصلاة أربعين يوما!!؟ وإذا كان صحيح فهل علي التوقف عن الصلاة لهذه المدة لأنها ليست مقبولة؟؟ وما عساني أن أفعل فقد اشترينا كلبا بثمن بهيظ (وقد حضرنا كل الوسائل لتنظيفه تماماً) للحراسة ويجب أن اتصل به باللمس ولا يمكن أن أتجنبه لأن الكلب يجب أن يعرف صاحبه ويدرب تحت يديه؟؟

أتمنى أن لا تتأخروا في الإجابة

مع خالص تحياتي

وبارك الله فيكم جميعاً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على الأثر الذي قلت فيه إن من لمس كلبا لا تقبل له صلاة أربعين يوما، ولعله حديث موضوع، لأن الكلب يؤذن في اتخاذه لبعض المصالح كما سنبينه، ولا يتصور أن يرد هذا الوعيد الشديد في فعل أمر مباح.

واعلم أنه لو افترض صحة الحديث فإن عدم قبول الصلاة لا يبيح للمرء تركها، لأن أداءها يبرئ ذمته منها، وليس يلزم من إبراء الذمة حصول الثواب، ففي سنن النسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. قال في تحفة الأحوذي: والمعنى لم يكن له ثواب وإن برئت الذمة، وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه، كذا قالوا. وقال النووي: إن لكل طاعة اعتبارين: أحدهما سقوط القضاء عن المؤمن، وثانيهما: ترتيب حصول الثواب، فعبر عن عدم ترتيب الثواب بعدم قبول الصلاة.

وأما اقتناء الكلب للحراسة فهو مباح، ولا مانع من ملامسته حينئذ إذا دعت الحاجة، ولكن يحسن أن يكون لك ثوب خاص تلبسه عندما تحتاج لملامسته، وراجع في الموضوع الفتوى رقم: ٥٦٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.