Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2578

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الميتة ٩
  5. سوائل ميتة العجل نجسة

سوائل ميتة العجل نجسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في أحد المختبرات وفي بعض الأحيان تأتينا عجول ميته نقوم بتشريحها للتعرف على سبب الوفاة

وقد يصيب الملابس منها شيء أثناء التشريح، فما حكم ما أصاب منها من سوائل الجسم أو دم أو بول أو براز؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ميتة العجل من الميتات التي اتفق على نجاستها، ودمها وما يخرج منها من فضلات نجسة، فإذا أصاب الملابس شيء منها تنجس، ووجب تطهيرها عند إرادة الصلاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق العلماء في الجملة على نجاسة الميتة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ( ... ومما اتفق الفقهاء على نجاسته الدم المسفوح والميتة ... ) . انتهى، وجاء فيها أيضاً في عد الخبائث المتفق عليها: (.. ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ... ) أي الذي يعيش في البر.

وإنما اختلفوا في بعض الميتات كميتة الآدمي، وفي بعض أعضاء الميتة كعظمها ونحوه مما لا تدخله الروح، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيها في الفتوى رقم: ٤٣٨١٨، والفتوى رقم: ٤٣٤٧٧.

وميتة العجل من جملة الميتات المتفق على نجاستها، ودمها وما يخرج منها من سوائل كالدم والبول والروث نجسة أيضاً، ولذا فإذا أصاب الملابس شيء منها فقد صارت الثياب متنجسة ووجب تطهيرها عند إرادة الصلاة، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦٧٠٠٢ في بيان أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسات، وكذا الفتوى رقم: ٧٥٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.