Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2593

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الدم ٣٤
  5. صلاة من لا يعلم هل أصاب ثوبه دم أم لا

صلاة من لا يعلم هل أصاب ثوبه دم أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[تحدث لي العديد من الحوادث الصغيرة التي تجعل بيدي جروحا صغيرة ولأن البرد شديد عندنا فهذه الجروح تمكث بعض الوقت لتبرأ....وبما أنها في يدي وهي صغيرة فلا أشعر بها في بعض الأحيان إلا أنها تخرج الدم والقيح فماذا أفعل لو لمست ملابسي التي سأصلي بها دون قصد ولم أجد شيئا مرئيا، وكذلك عندما يكون الثوب داكنا لا أعلم هل أصابه شيء أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن الفقهاء متفقون في الجملة على العفو عن يسير النحاسة التي تخرج من الآدمي من غير السبيلين وتصيب الثوب أو البدن كما فصلناه في الفتوى رقم: ٦٠٠٢٨، والفتوى رقم: ١٨٦٣٩، والفتوى رقم: ١١١٣٩٨.

فلا حرج عليك في الدم اليسير الذي يسيل من جروح يديك، ولو فرض أن الدم والقيح كثير فإن دم الآدمي نجس في قول جمهور أهل العلم، فتغسل ما أصاب ثيابك وبدنك منهما، ولو لم تعلم بوجودهما إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها، وإذا شككت في إصابتها ثيابك ولم تتأكد فلا يلزمك شيء، والأصل أن ثيابك طاهرة، واليقين لا يزول بالشك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.