Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2611

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الدم ٣٤
  5. حكم ابتلاع الشخص دمه

حكم ابتلاع الشخص دمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أمص الدم الذي ينزف من شفتي مع علمي بذلك

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على نجاسة ما يسيل من دم، وقال البعض بطهارة ذلك غير الخارج من السبيلين، معتمدين على أدلة قد تكون أقوى من أدلة الجمهور، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، ويمكنك مراجعته في الفتوى رقم: ٣٩٧٨ وعلى ما ذهب إليه الجمهور، فإن كنت تمصين هذا الدم وتتفلينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يمكن مسحه وإزالته بشيء آخر وتعذر الاحتراز منه، ويعفى عما تزدردينه منه عن طريق الخطأ أو الغلبة أو المشقة.

قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: ٧٨] .

وإن كنت إنما تمصينه وتبتلعينه، فإن ذلك لا يجوز على كل الأقوال، لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ [البقرة: ١٧٣] ، وهو هنا داخل في هذا العموم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.