Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2613

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الدم ٣٤
  5. لا يبطل الصيام بخروج الدم إلا أن يكون حيضا

لا يبطل الصيام بخروج الدم إلا أن يكون حيضا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مقدار الدم الذي يبطل الصيام أو الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعني بالدم الذي يبطل الصيام أو الصلاة، ما يخرج من غير الفرج كالرعاف ونحوه، فإنه ليس فيه شيء يبطل الصيام، كما سبق أن بيناه في فتاوى سابقة، ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٩٣٣، والفتوى رقم: ٥٧٦١.

وأما الصلاة ففي بطلانها بالدم الخارج تفصيل، يمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٩٧٤٩،

والفتوى رقم: ٢٥٢٢٥.

وإن كنت إنما تسأل عن دم الحيض وعن أقل ما يعتبر منه حيضاً، فإن في ذلك اختلافاً بين العلماء، فمالك لا يرى حدا لأقله، قال صاحب المنتقى: فأما أقل الحيض فقال أصحابنا عن مالك لا حد له. ١/١٢٣.

وعند الشافعي وأحمد يوم وليلة أو يوم فقط، قال في المجموع شرح المهذب: وأقل الحيض يوم وليلة وقال في موضع آخر يوم. ٢/٤٠٢.

وعند الأحناف أقله ثلاثة أيام، قال صاحب تبيين الحقائق: وأقل الحيض ثلاثة أيام ... ١/٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.