Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2615

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الدم ٣٤
  5. يعفى عما أصاب البدن والثوب من نجاسة ملازمة له

يعفى عما أصاب البدن والثوب من نجاسة ملازمة له

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة بثوب عليه دم، علما بأن هذا الدم يخرج من ظهري يوميا بسبب حبوب الشباب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أنه يعفى للإنسان عما أصاب ثوبه وبدنه من نجاسة ملازمة له، ومن ذلك ما سألت عنه وهو أثر القيح أو الدم ونحوهما في الثوب من مخلفات ما يعرف بحب الشباب، وذلك للمشقة في غسله دائماً قال الخرشي عند قول خليل: وأثر دُمّل لم يُنْكَأْ، يعني أنه يعفى عن أثر الدمل الذي به والجرب ونحوهما من دم وصديد وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب أو الجسد لعسر الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه، وأما إن قشر حال سيلانه فلا يعفى عن أثره لأنه أدخله على نفسه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.