Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2637

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الخمر ٧٠
  5. حكم استخدام الكريمات المصنوعة من الكحول المركب

حكم استخدام الكريمات المصنوعة من الكحول المركب

[السُّؤَالُ]

ـ[هنا يضعون الكحول المركبة (ليست كحول شرب) في بعض مواد الشعر وكريمات للوجه، فهل يجوز استخدام هذه الكريمات أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن كانت الكحول قد استحالت خلال التصنيع فالمركبات المذكورة طاهرة وإلا فلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الكحول قد استحالت عند التصنيع إلى ما لا يسكر، فإنها تطهر بذلك ويجوز استعمالها على كل حال، وأما إن كانت لم تستحل فإن الراجح من أقوال أهل العلم نجاستها، وعليه فلا يجوز استعمال ما خالطته، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٥٦٥٤٥ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2637 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.