Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2667

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الخمر ٧٠
  5. لديهم شركة عطور يستخدمون الكحول في تصنيعها

لديهم شركة عطور يستخدمون الكحول في تصنيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الأفاضل في موقع الشبكة الإسلامية، تحية مباركة وبعد:

لقد من الله علي بدخول شركة مع أحد الإخوة وكان المشروع هو التجارة في العطور، وسؤالي ينقسم إلى شقين أولاً من ناحية الشركة: فهذا الأخ دخل هذه الشركة بالمحل ونصف رأس المال، وأنا بالمجهود ونصف رأس المال الآخر، فهل هذه الشركة جائزة؟

ثانياً: طبيعة العمل في العطور يستلزم منا أن نستخدم الكحول لعمل ما يسمى بالتركيبات، فهل استخدام الكحول في هذا جائز أم لا، علما بأني أعلم أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكني أريد أن أعرف حكم استخدام الكحول في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: حكم الشركة مع صاحبك على أن منه المحل ونصف رأس المال، ومنك الجهد ونصف رأس المال، وهذه الشركة قد اشتملت على أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم: وهو شركة الأعمال حيث إنك مشارك بعملك مع رأس المال، وأكثر من أجاز شركة الأعمال اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وقد أجاز طائفة من الحنابلة أن يكون العمل من أحد الشركاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٤٩٣، والفتوى رقم: ٣٥١٦٢.

وعليه فالأفضل لكم هو اعتبار محل صاحبك وعملك خارجاً عن الشركة ويكون لصاحبك أجرة معلومة مقابل المحل، ولك أجرة معلومة مقابل العمل، وتقتسمان بعد ذلك ما حصد من ربح.

والمسألة الثانية: هي مسألة الكحول التي في العطور، والكحول يعد من المسكرات المائعة وهي نجسة في المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن أبي حنيفة وهو مذهب الظاهرية أن المسكرات غير نجسة سواء كانت مائعة أو جامدة، فعلى مذهب الجمهور لا يجوز لكم العمل في صناعة العطور التي تحتوي على الكحول، لكن هذا بشرط ألا تكون الكحول قد عولجت كيميائياً حيث صارت غير مسكرة في قليلها وفي كثيرها، فإذا عولجت العلاج المذكور فإنها تطهر على مذهب من يرى أن الاستحالة مطهرة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٥٤، والفتوى رقم: ٦٧٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.