Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2678

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الخمر ٧٠
  5. من شروط وتمام توبة بائع الخمر

من شروط وتمام توبة بائع الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[التوبة لبائع الخمر مع مواد غدائية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للتوبة شروطاً فصلها العلماء، فانظرها في الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

أما التوبة من بيع الخمر مع المواد الغذائية، فإنها لا تكتمل إلا بإخراج الأموال المحرمة عن التجارة، أي ثمن الخمر، بأن يحسب التائب أمواله فينظر إلى نسبة الخمور فيها، فيخرج مقابل ذلك.. يعطيه للفقراء أو يضعه في المصالح العامة للمسلمين، فإن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الخمر وعن أكل ثمن الحرام، فعن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.