Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2690

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الخمر ٧٠
  5. دفع ثمن الخمر مستوجب للعن.

دفع ثمن الخمر مستوجب للعن.

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من دفع ثمن الخمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها والعون عليه كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١١٠٨.

فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لم يشربها البائع أو المشتري، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ لعن في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا الذنب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2690 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.