Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2692

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. الخمر ٧٠
  5. بعض أنواع النجاسات.

بعض أنواع النجاسات.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كل النجاسات تستوجب الغسل أم لا؟ مثال شرب الخمر أو فضلات الحيوان. نشكر لكم هذا الجهد وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإزالة النجاسة والتطهر منها أمر مشروع مرغب فيه في جميع الأحوال. ويجب على المصلي إزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر:٤] .

ولما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما".

ومن النجاسات: البول والغائط والدم المسفوح والقيح والصديد ولعاب الكلب والخنزير، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه وغير ذلك، مما تجد تفصيله وذكر المتفق عليه والمختلف فيه، في كتب الفقه.

والخمر نجسة عند جماهير أهل العلم، وشربها كبيرة من الكبائر لقول النبي ﷺ: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" [رواه أبو داود] .

وأما ما يخرج من الحيوان من البول والروث فهو نوعان:

طاهر: وهو الخارج من الحيوان المأكول اللحم كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهذا على الراجح من قولي العلماء، لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رهطاً من عُكْل أو عُرْينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. واجتووا المدينة، أي: (استوخموها) ، واللقاح: النوق ذوات اللبن.

والنوع الثاني: نجس: وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالسباع، والهر والفأر. هذا والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.