Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2714

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. تتحدد نوعية الطهارة بحسب نوع السائل الخارج من الفرج

تتحدد نوعية الطهارة بحسب نوع السائل الخارج من الفرج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب الفتوى رقم: ٢٩٤١٣٥ ولم أقصد بالرعشة حالة العلاقة الجنسية وإنما رعشة تحصل لزوجتي إذا لمستها في أي جزء من جسمها وحتى لو كان بقصد أو بدون قصد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمراجعة سؤالك السابق والذي ذكرت فيه أنك داعبت زوجتك مرة فأحست برعشة وشعرت بشيء خرج من جميع أعضائها، وبينا لك في الفتاوى التي أحلناك عليها أن الغسل لا يجب إلا إذا تحققت المرأة من خروج المني لقوله ﷺ: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وكذا إذا حصل الجماع ولو لم يكن إنزال وجب الغسل، وأما إن خرج من المرأة سائل سوى المني، فإن كان مذيا فإنه نجس ناقض للوضوء فيجب تطهير البدن والثوب منه وكذا إن كان وديا، وإن كان سائلا آخر سوى المذي والودي فهو المعروف عند العلماء برطوبات الفرج وهي طاهرة على الراجح ولكنها ناقضة للوضوء، وانظر لمعرفة الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨. وأما إذا لم تتحقق من خروج شيء نتيجة لهذه الرعشة فلا يجب عليها شيء، وننصحك بعرض هذه المشكلة على قسم الاستشارات بموقعنا فستجد عندهم ما يفيدك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2714 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.