Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2795

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. يكفي وضوء واحد

يكفي وضوء واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعروف أن الطهارة من المذي يكفيها الوضوء فقط دون الغسل.. لكن سؤالي: أنه في حال كان قد نزل قطرات من المذي ثم أردت القيام للصلاة (هل أتوضأ وضوءاً متتابعاً الأول للطهارة من المذي والثاني وضوء عادي) أم يكفي وضوء واحد للطهارة وللصلاة، فأرجو إرشادي للفعل الصحيح؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى وقولهم: المذي يوجب الوضوء.

أي عند إرادة مزاولة ما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس المصحف، فإذا توضأ من خرج منه المذي بهذه النية أي بنية فعل ما لا يفعل إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف أو بنية رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه ولا يطالب بوضوء ثان، فإن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٤٨٨٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2795 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.