Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2806

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. حكم الماء الذي خالطه المني

حكم الماء الذي خالطه المني

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء الذي نزلت به قطرة من ماء الرجل أو السائل المنوي؟ هل هو طاهر أم صار نجسا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم المني فهو طاهر عند بعضهم كالحنابلة والشافعية, ونجس عند المالكية والحنفية. والذي نفتي به في هذا الموقع هو طهارته نظرا لقوة الأدلة على ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٣٤٠٣ فعلى القول بطهارته فوقوع بعضه في الماء مع عدم تغيره لا يؤثر على استعمال الماء في الطهارة وغيرها, وإن تغير فهو طاهر في نفسه, ووقع خلاف بَيِّن في تطهيره لغيره. وراجع الفتوى رقم: ٢٤٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.