Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2862

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. اختلاف الفقهاء في كيفية الطهارة من المذي؛ لا في نجاسته

اختلاف الفقهاء في كيفية الطهارة من المذي؛ لا في نجاسته

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد في حكم المذي أحاديث متقاربة المعنى ولكن مختلفة المضمون، فمنها من يكتفي بالوضوء، وآخر يوجب غسل مكان المذي فقط، وثالث يوجب غسل العضو كله حتى ولو لم يصبه المذي، ورابع يوجب غسل الذكر والخصيتين، لقد حيرنا الفقهاء والله، افيدونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٩١٧٠ أن الفقهاء متفقون على نجاسة المذي وعلى كونه ناقضاً للوضوء، وإنما اختلفوا في كيفية تطهيره. وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى المذكورة فلير جع إليها. وللمسلم أن يأخذ بأحد الأقوال المذكورة. وهذا الاختلاف بين الفقهاء من رحمة الله ﷿ بهذه الأمة والتوسعة عليها، وهو اختلاف مبني على نظر في الأدلة لا عن هوى، ولا ينبغي أن يضيق به صدر المسلم. وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: ١٦٣٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.