Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2904

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. عند تعذر معرفة مكان النجاسة يغسل الثوب كله

عند تعذر معرفة مكان النجاسة يغسل الثوب كله

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبعد:

أسأل عن المذي من المعلوم أنه ليس فيه غسل وإنما الوضوء وغسل مكانه بالماء، أسأل فيما إذا نشف محل المذي هل علي مسح مكانه بالماء؟ وإذا تعذر علي معرفة مكانه هل يجب علي غسل ثوبي كله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأمر -كما ذكر السائل- أن المذي لا يجب منه الغسل، بل يكفي غسله والوضوء منه، روى مسلم في صحيحه عن علي ﵁ قال: كنت رجلاً مذاءً وكنت أستحي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وأصل الحديث في الصحيحين.

وهذا الحكم فيما إذا علم مكانه سواء جف أو ما يزال رطباً، أما إذا جهل مكانه من الثوب فإن جمهور الفقهاء على أن موضع النجاسة إذا خفي ولم يعلم في أي جزء هي أنه يجب غسل جميع ما أصابته من ثوب أو بدن، ومستندهم في ذلك أن وجود المانع للصلاة متيقن، فلا تتيقن الطهارة إلا بغسل الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2904 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.