Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2918

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. المني والمذي والودي ٢٦٣
  5. الحكم ينبني على نوع الخارج من القبل

الحكم ينبني على نوع الخارج من القبل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في مقتبل العمر وأحيانا أتعرض لأشياء تثيرني وقد ينزل مني شيء نتيجة الإثارة هذه فهل يلزمني عند دخول وقت الصلاة الوضوء؟ أم الاغتسال؟ وإن كنت على وضوء ونزل شيء من قبلي فهل يلزم إعادة الوضوء؟ أم أصلي بوضوئي السابق؟ أرجوا الإجابة بالتفصيل ولكم الشكر.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذي ينزل منك عند إثارة الشهوة هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا دفق ولا يعقبه فتور فهو مذي، وهو نجس وموجب لغسل الذكر وما أصابه من الثوب والبدن، كما هو ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء منه، وأما إذا كان يخرج بشهوة ودفق وتحس بعده بفتور فهو مني يجب عليك الاغتسال منه، ولا يكفي عنه الوضوء، وهو ناقض للوضوء؛ إلا أنه ليس بنجس على القول الصحيح من أقوال العلماء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩١٧٠، والفتوى رقم:

١٣١٠١، والفتوى رقم:

٢٠٠٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2918 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.