Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2965

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. مسائل تتعلق بطهارة الرضيع ونجاسته

مسائل تتعلق بطهارة الرضيع ونجاسته

[السُّؤَالُ]

ـ[الرضيع وعدم نجاسته من الدين الى العلم. أريد توثيق هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بدنُ الرضيع فطاهرٌ بلا شك لأنه آدمي، والآدمي طاهرٌ، وكذا ثياب الرضيع الأصلُ طهارتها ما لم تُعلم نجاستها، وأما فضلاتُ الرضيع فإنه فيها كغيره فما كان نجساً من غير الرضيع كالبول والعذرة والقيء، فهو نجسٌ من الرضيع، إلا أن بول الغلام الذي لم يطعم يُكتفى في تطهيره بالنضح، فعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه، ولم يغسله. متفق عليه.

وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أبي السمح خادم رسول الله ﷺ قال: قال النبي ﷺ: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وليس الاكتفاء فيه بالنضحِ لعدم نجاسته.

قال النووي: قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح فحكاية باطلة قطعاً. انتهى.

وأما قيء الرضيع فنجس عند الجمهور، وعند المالكية أن القيء لا ينجس إلا إذا خرج متغيراً. وانظر للتفصيل الفتوى رقم: ٩٤٤٥.

وأما ريقُ الرضيع، فالأصلُ طهارته، وقد حقق ابن القيم القول في لعاب الصبي فقال: ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربي، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض.. بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة ﵁ (أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب، ثم يتوضأ بفضله) .انتهى نقلا عن الموسوعة الفقهية.

هذا ما يتعلق بالرضيع من حيثُ الطهارة والنجاسة.

أما مدى صحة ما كتب عن الفرق بين بول الصبي الرضيع الذكر وبول الأنثى من حيث الخلقة فيرجع فيه إلى أهل العلم به المتخصصين في أبحاث الإعجاز العلمي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2965 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.