Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2973

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. حكم السائل الأمنيوسي

حكم السائل الأمنيوسي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل السائل الأمنيوسي نجس أم طاهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المحيط بالجنين المعروف عند الأطباء بالسائل الأمنيوسي، طاهرٌ وليس بنجس، وذلك لأنه خارجٌ من الرحم فكان طاهراً، ولأنه لا يزيدُ على الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، والمعروفة برطوبات الفرج، والراجح من قولي العلماء طهارة ما يخرج من الرحم ومنها الإفرازات المهبلية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن امرأة حامل ويخرج منها ماء منذ شهر؟ فأجاب: هذا الذي ينزل ينقض الوضوء، لكنه طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.