Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2977

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا عند المالكية

الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا عند المالكية

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال يتعلق بكيفية انتقال النجاسة. على سبيل المثال إذا كانت الأرض متنجسة بالبول، ولكن زالت عين البول، وذلك بجفاف الأرض، وبعد ذلك لامست الأرض برجلي المبتلّة، ثم وقبل أن تجفّ رجلي لامست بها ثوبا..فهل يعتبر الثوب متنجسا ثالثا؟

علما أني أتبع المذهب المالكي.

جازاكم الله خيرا أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عند المالكية أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا فإنه يعفى عنه ولا يتنجس بذلك. قال خليل عاطفا على بعض المعفوات: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده، وقد ذكرنا نصوصهم في المسألة في الفتوى رقم: ٤٥٧٧٥.

وعند الشافعية والحنابلة أن الطاهر المبتل إذا لاقى نجسا جافا فإن النجاسة تنتقل إليه، ومن ثم فإذا لاقى هذا الطاهر الذي تنجس بملاقاة النجاسة شيئا طاهرا، وكان أحدهما مبتلّا فإن النجاسة تنتقل إليه كذلك.

ويمكنك مراجعة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة في فتوانا رقم: ٦٩١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.