Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2987

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. ما يترتب على خروج البول وغيره من موضعه

ما يترتب على خروج البول وغيره من موضعه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الغسل إذا نزل الماء ولم يلمس الملابس الداخلية (توضيح) إذا ذهب للخلاء ونزل ولم يلمس الملابس الداخلية، وجزاكم الله خيرا!!!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بمجرد خروج النجاسة كالبول والمذي من موضعها بحيث تظهر فإنه يترتب عليها حكمها وهو وجوب غسل موضعها وما أصاب بدن الإنسان أو ثوبه منها، ووجوب الاغتسال إذا كان الخارج منيا لكن لا يعتبر هذا الخارج منيا إلا إذا وجدت فيه علامة من علامات المني إذا كان الخروج حال اليقظة، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: ٤٠٣٦.

ودليل ذلك ما رواه البخاري: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت، فقال رسول الله ﷺ: نعم إذا رأت الماء.

ومن ذلك يعلم أنه لا يلزم لتطبيق هذا الحكم أن يكون الخارج قد مس الملابس الداخلية أو لم يمسها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.