Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2990

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. النجاسة المغلظة التي تصيب أسفل الخف والنعل

النجاسة المغلظة التي تصيب أسفل الخف والنعل

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في إحدى كتب الطهارة، أنه يعفى عن يسير النجاسة المغلظة إذا أصابت النعل أو الرجل، فهل يمكنني اعتماد هذا القول، وأيضا باطن الرجل والنعل الذي يدوس على النجاسة، هل يطهر بملاقاته أرضا طاهرة، فأ فيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

القول بالعفو عن يسير النجاسة المغلظة إن أصابت أسفل الخف أو الحذاء أو النعل ثابت عن فقهاء الحنابلة وهو قول الأوزاعي وإسحاق وذلك بعد دلكها بالأرض حتى تزول عين النجاسة، وقد ورد من السنة ما يشهد لصحته، فروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور. وعن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ مثل ذلك، وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. وعن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. رواهما أبو داود.

ولأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم، قال أبو مسلمة سعيد بن يزيد: سألت أنس بن مالك، أكان رسول الله ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. قال ابن قدامة بعدما أورد هذه الأحاديث والآثار: والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها، فلو لم يجزئ دلكها لم تصح الصلاة فيها ... ثم قال: وقال القاضي: إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما، لأنه لا يبقى لها أثر وإن دلكهما قبل جفافهما لم يجزه ذلك، لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها، وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب وجاف.

ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح، فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء، ولأن رطوبة المحل عنها إذا جفت قبل الدلك، فيعفى عنها إذا جفت به كالاستجمار. انتهى.

ومما سبق يتبين أنه يمكنك اعتماد هذا القول لظهور دليله وبيان رجحانه، لكن هذا الحكم لا يشمل ما يصيب بدن الإنسان كباطن الرجل أو غيرها، بل فرض ذلك الغسل بالماء وإزالة النجاسة لأن الرخص لا تتعدى محالها كما هو مقرر في الأصول، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٠٧٦٠.

وفيما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى عنه واختلاف أهل العلم في ذلك تراجع الفتوى رقم: ٤٩٢٦٥، والفتوى رقم: ٤١٥١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.