Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3009

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. ملامسة الظفر الذي به نجاسة الشعر المبتل

ملامسة الظفر الذي به نجاسة الشعر المبتل

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال عاجل جداًُ

امرأة كانت في أظافرها نجاسة وكان شعرها مبلولا بالماء وكذلك ملابسها وقد مررت يدها على شعرها وعلى لبسها..

١- فهل تكون تنجست بذلك؟

٢- وهل الأماكن التي لامسها شعرها تتنجس؟

٣- وإذا كانت تتنجس فما العمل في الأماكن التي لا مستها؟

٤- وما العمل في صلاتها؟

أرجو دقة وسرعة الإجابة وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت عين النجاسة لا تزال قائمة بالظفر وقت ملامسته للشعر أو الملابس, وكانت النجاسة أو ما لامسها من شعر أو غيره مبلولة؛ فإن الشعر أو الملابس تنجس لملاقاته لنجس وأحدهما مبلول, وأولى إن كانا مبلولين. أما إذا زالت عين النجاسة عن الظفر بأي مزيل ثم لا مسه شعر أو غيره فإنه لا ينجس ولو كانا مبلولين؛ لأن الباقي من النجاسة في الظفر حينئذ هو الحكم, والحكم لا ينتقل. ومن هنا تعلم السائلة حكم شعرها وملابسها التي لامسها ظفرها, وتعلم أيضا أن ما لامسه الشعر الذي لم تكن به نجاسة لا ينجس إلا إذا كانت بالشعر عين النجاسة. أما من صلى وعلى ظفره نجاسة ناسيا لها أو غير عالم بها أصلا ولم يتذكر أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة, فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته وبطلانها. وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٦١١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.