Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3019

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. هل تنجس اليد إذا مست النجاسة

هل تنجس اليد إذا مست النجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قد أكون تسببت في نجاسة بعض الأماكن والأدوات لظرف ما ويأتي غيري ويستعملها وأنا علم بعدم طهرها وأنا أصافحه وأتعامل معه فهل هو ينجس بذلك أو أنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يكتم عن أخيه المسلم ما يتضرر به في عبادته أو في استعماله في نفسه، لما في كتمان ذلك من عدم النصح المأمور به بين المسلمين، فيجب على من علم أن الشيء الفلاني نجس أن يقول لإخوانه الذين يمكن أن يستعملوه هذا نجس، سواء كان هو المتسبب في نجاسته أم لا، أما من حيث انسحاب حكم النجاسة على من استعمل ذلك الشيء أو من صافح مستعمله، فإن كان الشيء المتلبس بالنجاسة يابسا واستعمله الشخص المذكور وهو في حالة جفاف فإنه لا ينجس بمجرد ملاقاته له أو ملامسته، لأن الجاف لا يتأثر بالجاف، وأولى في عدم النجس من صافح من استعمل ذلك الشيء، وإن كان غير جاف ولامسه أحد فإنه ينجس المحل الذي لامسه منه، سواء كانت يده أو غيرها، وعلى تقدير نجاسة يد الشخص بملامسته النجاسة التي تعلق به لبللها أو غيرها، فإن كنت صافحته وفي يده بلل النجاسة فقد تنجست يدك، وإن كانت يده جافة لم تتنجس يدك، للقاعدة الفقهية التي في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. انتهى

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: ١٠٦٩٤، ٣٧٥٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3019 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.