Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3035

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. يحرم استعمال النجاسة حال الاختيار

يحرم استعمال النجاسة حال الاختيار

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد، يا شيخ ما هو حكم لمس النجاسات بأنواعها عموما فمتى يجوز لمسها ومتى لا يجوز، وهل هنا فرق بين لمس النجاسة في داخل أي عبادة وبين لمسها خارج العبادة فما تحرم ولكن لابد من غسل الموضع لأداء العبادة؟ وشكرا أرجو التفصيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنجاسة لغة القذارة، واصطلاحا، كما عرفها بعض الشافعية: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. اهـ.

ومعنى التعريف جملة أن النجاسة هي كل عين حرم الشرع تناولها ومباشرتها في حالة الاختيار لا بسبب قذارتها أو ضررها ليخرج بذلك المخاط، فإنه قذر لكن تجوز مباشرته ويخرج أيضا السم فإنه مضر ولكن يجوز لمسه، وقوله مع سهولة التمييز: ليخرج ما يعسر تمييزه كدود الفاكهة، وجاء في مطالب أولي النهى: وهي أي النجاسة كل مستقذر عينا كان كالميتة والدم، أو صفة كأثر بول بمحل طاهر يمنع صحتها، حيث لا مرخص لمباشرتها أو حملها.

ومن خلال ما تقدم من التعريف يعلم أن النجاسات العينية بأنواعها يحرم أكلها أو استعمالها حال الاختيار، وأما أحكام النجاسة في العبادات، فراجع فيها الفتاوى رقم: ٣٢٣٨، ورقم: ٢٠٧٦، ورقم: ٢٨٦٨٤، ورقم:.

والله أعلم.

... ...

...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.