Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3044

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. مصدر الحكم على الأشياء النجسة

مصدر الحكم على الأشياء النجسة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد مقياس محدد للنجاسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو بإجماع من سلف الأمة. وقد دلت الأدلة على نجاسة البول والغائط والمذي ودم الحيض والميتة ودم الخنزير ولعاب الكلب وروث الحمار والخمر عند الجمهور، وغيرها مما هو مبسوط في كتب الفقه. وقد يعفى عن بعض النجاسات في بعض الأحوال مثل قليل الدم، وعلى الإنسان أن لا يفتح على نفسه باب الوسواس فإنه باب شر، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا كان عنده دليل كما مرَّ معنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3044 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.