Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3046

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا

المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نطلق اسم نجس على الإنسان الجنب أو الحائض؟ وهل يقبل الصيام للإنسان الجنب من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وصف المسلم الجنب أو المسلمة الحائض بالنجس؛ لحديث: المؤمن لا ينجس. رواه البخاري.

قال الحافظ: أراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً. اهـ.

وقال الإمام النووي في شرح حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّاً وميتاً فأمَّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسَّل، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقاً: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتا. اهـ.

فالمقصود أن المسلم لا يصير نجساً بما يصيبه من الحيض أو الجنابة، وإنما هو أمر تعبدي يمنع عمَّا جعل مانعاً منه.

أما حكم صيام الجنب فصحيح وإن بقيت عليه الجنابة إلى مغيب الشمس، ولا يجوز له تأخير التطهر من الجنابة ليتمكن من أداء الصلوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.