Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3053

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الأعيان النجسة ٥٧٨
  4. أحكام أخرى ٩٦
  5. بول كل ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس

بول كل ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أحد المشايخ يقول إن رذاذ بول الإبل والبقر طاهر فهل هذا صحيح؟ وهل بول القطة كذلك وهل إذا كان في مكان يصعب غسله يجزئ المسح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبول الحيوان الذي يجوز أكل لحمه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم لأن النبي ﷺ أمر أناساً من الأعراب قدموا المدينة ومرضوا فيها أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والحديث في الصحيحين وغيرهما ولو كانت هذه الأبوال نجسة لما أمرهم بشربها. أما بول القطة فهو نجس لأنها غير مأكولة اللحم على الراجح. ولا يجزئ مسح الأماكن النجسة بل يجب غسلها لأمر النبي ﷺ صحابته أن يريقوا على بول الأعرابي سجلا من ماء. إلا ما ورد الدليل باستثنائه من الغسل كالنجاسات التي تكون في النعال وإذا تعذر معرفة المكان النجس فيكفي فيه أن يغسل حتى يتيقن غسل المكان المصاب بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.