Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3057

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. [*]
  5. مدى طهارة الأماكن العامة لقضاء الحاجة

مدى طهارة الأماكن العامة لقضاء الحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: لدينا في العمل دورات للمياه إفرنجية، فكثير من الموظفين مسلمين وغير مسلمين يتبولون وهم قائمون. فيكف التعامل مع طهارة المكان من نجاسته وما الضابط في هذا الأمر؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعلم أولاً أن الأصل في أرض دورات المياه هذه هو الطهارة، ما لم يُتيقن وجود النجاسة. فإذا حصل يقين بوجود النجاسة في بقعة ما، فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها، ومكاثرتها به. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦٢٣٣٨.

فإن تعذر ذلك، فالواجب على داخل الخلاء أن يتوقى إصابة هذه النجاسة لشيء من بدنه أو ثوبه، وهذا يسير لا حرج فيه بإذن الله، وعليكم أن تبينوا للمسلمين الذين يدخلون دورات المياه هذه أن الأولى والأفضل والأكمل في حصول الطهارة هو البول من قعود، وهو الغالب من فعله ﷺ، فعن عائشة ﵂ قالت: من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً. أخرجه الترمذي وغيره.

كما ننصحكم باتخاذ نعال خاصة لدورات المياه توضع عند بابها لئلا تتنجس نعال الداخلين، فيؤدي ذلك إلى انتشار النجاسة في غيرها من الأما كن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.