Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3093

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. [*]
  5. تطهير ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء

تطهير ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب الفتوى رقم ٧٦٢٠٢ وقلتم لي لا يكفي المسح ويجب الغسل وأريد أن أعرف هل يكفي إذا أصاب بدني رذاذ بول أن أسيل الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ بول دون أن أمسح؟ ولماذا لا يكفي المسح إذا كان في الاستنجاء يكفي المسح؟ وهل كل صلواتي السابقة باطلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفي في تطهير ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك جريان الماء عليه، أما مجرد مسحه بالماء لا يكفي إذ ذلك المسح لا يقال له غسل، والشرع قد أمرنا بغسل النجاسة، أما الاستنجاء ففيه مسح موضع الخارج بحجر ونحوه مما يقلع النجاسة وليس فيه مسح بالماء، وإنما كان المسح بالحجر ونحوه مجزئا في الاستنجاء لرفع المشقة إذ يكثر قضاء الحاجة من الإنسان وربما صادف ذلك قلة في الماء فرفع الشرع ذلك بأن خفف في كيفية تطهير ذلك المحل رخصة من الله ﷿، والرخصة لا تتعدى محلها، فيقتصر فيها على ما ورد، ولذلك اشترط العلماء لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروطا، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٩٩٩، ٢٠٢١٧، ٤٠٣٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3093 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.