Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3116

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. [*]
  5. لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق

لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي هي أنني لا أستطيع تمييز الرطوبة التي تخرج مع الريح أو المني أو المذي أو البول أو أي نجاسة أخرى على الملابس فالوساوس تملأ دماغي حيث أي شيء كالمنطقة البائدة من الملابس الشفافة تقريباً أو الباهتة اللون يخيل لي أنها رطوبة فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق بين هذه المذكورات في وجوب الغسل ما عدا المني على القول بطهارته، فإذا رأيت أي بلل خرج من أحد السبيلين أو رأيت بللا على ثوبك الداخلي فعليك أن تغسله، وتتوضأ إن كنت على وضوء قبل الحدث المذكور، وإن كان ذلك يتكرر ويكثر عليك، فطالع الفتوى رقم: ٣٢٢٤، والفتوى رقم: ١٦٠٣٩.

لكن لا بد من تحقق كون هذا البلل الذي أصاب ملابسك خارجاً من السبيلين، أو نجساً خارجاً من غيرهما كالدم -مثلاً- أو القيح. أما إذا كان عرقاً أو بللاً من ماء ونحوه أو شككت فيه فحكمه الطهارة، ولا يلزمك منه شيء لا غسل له ولا غيره، فليست كل رطوبة تصيب بدن الإنسان أو ثيابه نجسة، بل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق، وإياك والوساوس وكثرة الشكوك، فإن الرسول ﷺ لما استشكل عليه أحد الصحابة بأنه يخيل إليه أنه يجد في صلاته ما يبطلها ويبطل طهارته أمره ﷺ برفض تلك التخيلات وعدم اعتبارها والاستمرار في صلاته حتى يتحقق، فقال ﵊: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3116 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.