Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3147

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. ما يعفى عنه من النجاسات ٤٦
  5. حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ

حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ من النوم كبول مثلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي، وهذه الطهارة متيقنة ولا تزول بمجرد الشك فيها، وقد تقرر عند العلماء قاعدة شرعية وهي: اليقين لا يزال بالشك، ومن أدلتها قوله ﷺ لما شكا إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فقد أرشده النبي ﷺ إلى قطع الشك بالعودة إلى اليقين الذي هو الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.