Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3149

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. ما يعفى عنه من النجاسات ٤٦
  5. حكم ما يصيب الأم من نجاسات رضيعها

حكم ما يصيب الأم من نجاسات رضيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: عن الرذاذ المتطاير من الغسيل في الغسالة إذا كان بعضه نجسا وكذلك الرذاذ المتطاير من الطفل الرضيع عند تنظيفه هل يوجب تبديل الملابس في كل مرة؟

وأدام الله فضلكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لما قد يصيب ثوب الشخص من الماء الذي يغسل به ثوب نجس فقد سبق بيان مذاهب أهل العلم حوله في الفتوى رقم: ٣٢١٨٦، وقد ذكرنا أن الراجح أن حكم الماء المذكور هو حكم المحل المغسول حال انفصال الماء عنه، فإن كان نجسا كان الماء المتطاير منه نجسا، وإن كان طاهرا كان الماء طاهرا.

وبالنسبة للأم التي تقوم بالعناية برضيعها فلا تطالب بغسل ما يصيبها من نجاسة ثوبه أو بدنه بعد التحفظ والاجتهاد في التحرز منه ما لم يكثر ما أصابها من نجاسته بأن تفاحش فيستحب لها غسله. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعه ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب. انتهى.

وللمزيد راجعي الفتوى رقم: ٤٦٥٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.