Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3160

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. ما يعفى عنه من النجاسات ٤٦
  5. المشقة تجلب التيسير

المشقة تجلب التيسير

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كبير في السن عنده جلطة لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، يتبول في كيس. فماذا يفعل في الوضوء والصلاة خصوصا إذا ذهب للصلاة في المسجد الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿الطلاق: ٧﴾ . ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.

وعليه؛ فإن كان حال والدك على ما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن يتوضأ ويصلي ولو بمساعدة من يعينه على ذلك لزمه، فإن ترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها فإنه ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، وتلزمه إزالة النجاسة والطهارة منها ما لم يشق عليه الاحتراز منها، ويصلي على الحال التي أمكنته، ويصلي في المسجد ما لم يترتب على حضوره تلويث المسجد أو أذى المصلين فإنه يصلي في بيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.