Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3174

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. ما يعفى عنه من النجاسات ٤٦
  5. الرجل إذا لامست مكانا مشكوكا في نجاسته تبقى طاهرة

الرجل إذا لامست مكانا مشكوكا في نجاسته تبقى طاهرة

[السُّؤَالُ]

ـ[سجاد يتسع لأربعة مصلين أصابته نجاسة بول ولا يعرف مكانها بالضبط، هل إذا وطىء شخص السجاد برجله المبتلة بماء تنجس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل المصابة بالبلل طاهرة والموضع الذي مسته من السجادة المذكورة مشكوك في نجاسته، وبالتالي فإن القاعدة المطردة أن اليقين لا يزال بالشك، وعليه فإن الرجل المذكورة باقية على طهارتها، وراجع الفتوى رقم:

١٣٠٥٦.

والرجل المصابة بالبلل على افتراض نجاستها إذا لامست مكاناً نجساً غير رطب تطهر بملاقاة أي طاهر بعده، قال خليل في المختصر: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يَمُرَّانِ بنجس يَبِسٍ يَطْهُران بما بعده. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3174 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.