Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3179

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. ما يعفى عنه من النجاسات ٤٦
  5. حكم صلاة من حمل طفلا يلبس "حفاظة"

حكم صلاة من حمل طفلا يلبس "حفاظة"

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حمل الغلام الرضيع في الصلاة خاصة إذا كانت حفاظته بها بعض النجاسات مع العلم أن المصلي لا يعلم بوجود هذه النجاسات في الحفاظة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو في مكان صلاته نجاسة أو كان حاملاً لها، وهو يعلم وجودها فصلاته باطلة، وأما إذا كان لا يعلم بها فصلاته صحيحة، والدليل على صحتها وعدم وجوب إعادتها ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: " بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال:" ما حملكم على إلقاء نعالكم" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ﷺ: "إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً" أي نجاسة. فمواصلة الرسول صلى الله وسلم للصلاة دليل على أن من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها لاتبطل صلاته.

وعليه، فمن حمل صبياً يعلم أن في حفاظته نجاسة بطلت صلاته وإن كان لا يعلم فلاحرج في ذلك، فقد حمل النبي ﷺ وهو يصلي أمامة بنت زينب، كما في الحديث الذي رواه الشيخان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.