Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3198

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. استعمال الصابون لإزالة رائحة النجاسة

استعمال الصابون لإزالة رائحة النجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي العزيز أود السؤال عن استعمال الصابون في إزالة النجاسة، كلنا يعلم أنه بعد قضاء الحاجة يتوجب علينا غسل أيدينا وأصبح واجبا أن يكون الغسل بالماء والصابون، بحيث إنه إن لم تستعمل الصابون تبقى الرائحة على الأيدي ونفس الشيء بالنسبة للملابس الداخلية، فهل نعتبر أن الصابون من الضروريات الواجب استعمالها لإزالة النجاسة، وما الحكمة من غسل الإناء الذي لعق منه الكلب سبعا على أن تكون إحداها بالتراب، وهل يجوز الوضوء بنفس المغسلة التي غسلت يديك فيها بعد الاستنجاء، أو المغسلة التي استعملتها الأم لتنظيف طفلها من قيء أو براز أو بول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.

ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.

قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.

والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.

ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته.. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى ...

وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٨٤٢.

أما عن الحكمة من كون إحدى غسلات نجاسة الكلب بالتراب فلم نجد من شراح الحديث من نص على العلة في ذلك بل قيل إن الأمر بذلك تعبدي، ولا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله ﷾، ويقال فيما توصل إليه الطب الحديث إن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. والله أعلم.

أما عن الشق الأخير من السؤال فإذا كان المراد بالمغسلة حوض الماء الذي يجري فيه الماء أي يسيل ولا يبقى فيه فإنه لا حرج في الطهارة فيها بعد استخدامها في إزالة النجاسة، إن صب عليها الماء، أما إذا لم يصب عليها الماء فإنه يكره التوضؤ عليها.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني: ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.