Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3205

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. تطهر النجاسة بغلبة الظن بزوالها

تطهر النجاسة بغلبة الظن بزوالها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا كان في الجسد بول أو نجاسة مغلظة وغسلتها بالصابون أي أضع فوقها الصابون وأدلكها بالصابون ثم أفرغت عليها الماء دون أن أدلكها بيدي مرة أخرى هل أكون قد تطهرت من النجاسة؟ (أي مكان النجاسة أضع عليها رغوة الصابون وأدلكها بيدي ثم أفرغ الماء على ذلك المكان دون دلك مرة ثانية) هل يكفي لأطهر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم التحقق أو غلب على الظن أن النجاسة قد زالت فقد طهر المحل ولو لم يتم ذلك مع إفراغ الماء، ولبيان كيفية الطهارة بأقسامها وشروطها راجع الفتوى رقم: ٩٥٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.