Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3208

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. حكم غسل الثوب النجس بالبخار

حكم غسل الثوب النجس بالبخار

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق فهل الثوب النجس المحدث به عند غسله بمغسلة بخار يكون قد طهر لأن المغسلة لا يمر بها ماء فأفيدونا ولو تطلب الأمر ن تسألوا سماحة المفتي أو هيئة كبار العلماء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشترط في طهارة المتنجس أن يغسل بالماء المطلق ولا يكفي في تطهير إزالة النجاسة بغير المطلق، واستدلوا لوجوب التطهير بالماء بحديث مسلم أنه ﷺ قال لامرأة سألته: فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. انتهى. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بغسل النجاسة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم النجاسة يزول بكل ما أزال عينها على تفصيل بينهم، وقد قال بهذا بعض الأحناف والمالكية، وقد رجح شيخ الإسلام هذا المذهب، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه اللهو أفتى بطهارة الثوب النجس إذا أزيلت النجاسة بالبخار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.