Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3213

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. هل تطهر الأرض بالشمس أو الجفاف

هل تطهر الأرض بالشمس أو الجفاف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن اعتبار المكان الذي يستقبل الشمس مطهراً، هل الشمس مطهرة، هل من نص في ذلك؟ وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الأرض لا تطهر بالجفاف ولا بالشمس عند الجمهور بل لا بد من الماء، ويرى أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطهر بهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مذهب الجمهور أن الشمس غير مطهرة وأنه لا بد في التطهير من الماء وذهب الأحناف إلى أنها مطهرة إذا زال أثر النجاسة، لكن لا يصح التيمم على أرض تنجست وطهرت بالشمس أو الجفاف.

ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: إذا أصابت الأرض نجاسة، فجفت بالشمس أو النار، وذهب أثرها، وهو هنا اللون والرائحة جازت الصلاة مكانها عند الحنفية، واستدلوا بقول النبي ﷺ: زكاة الأرض يبسها. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به، لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب، وقال الله تعالى: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا. وطهارة الأرض بالجفاف ثبتت بدليل ظني، فلا يتحقق بها الطهارة القطعية المطلوبة للتيمم بنص الآية، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. انتهى.

ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٦٧٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.