Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3236

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. كيفية تطهير الثوب المتنجس

كيفية تطهير الثوب المتنجس

[السُّؤَالُ]

ـ[شرحت في أكثر من فتوى لكم عن تطهير الثوب النجس هل هو بالنضح أو بغسل مكان الثوب من النجاسة

وبينتم معنى النضح برش قليل من الماء، لكن الغسل ما تعريفه وما يكفي منه؟ وهل يجب به أن أصب حفنة من الماء مكان نجاسة الثوب حتى يقطر ولو قطرة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته تكون بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بالنجاسة.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهوراً، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ـولو عسرـ أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل.

وقال أيضاً: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى

وعليه، فإن صب اليسير من الماء لا يترتب عليه تطهير الثوب من النجاسة ولا يسمى هذا غسلاً شرعاً، بل لا بد في الغسل من مكاثرة الماء مع انفصاله عن الثوب غير متغير بالنجاسة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3236 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.