Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3240

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها

هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها

[السُّؤَالُ]

ـ[إن شم ملابسنا كلب هل وجب الغسل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد شم الكلب للملابس إن كانت جافة لا يلزم منه غسلها، لأن الشم في الغالب لا ينزل معه لعاب ولا مخاط، فإذا وجد بلل من أثر شمه وجب غسل ذلك المكان الذي ابتل هذا على القول بنجاسة لعاب الكلب ومخاطه وجميع أجزائه كما بينا في الفتوى رقم: ٤٩٩٣، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٣٩٢٥، والفتوى رقم: ٤٢٦٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3240 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.