Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3242

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض

نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا زالت نجاسة الكلب الباطنية بالشمس أو الريح ونحو ذلك هل تزول النجاسة وأن حكم الولوغ هو عند وجود النجاسة وإرادة زوالها بالحال وأما لو تركت وزالت بالشمس أو الريح فلا يلزم من أن نطهرها سبعا أولاهن بالتراب وذلك لدليل أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ونحو ذلك في المسجد وكانوا لم يرشوا أي شيء عليها فهل هذا صحيح وأيضا ما فقه الحديث وما هو الخلاف الذي دار على هذا الحديث وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف، وذهب الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع، ولا حاجة للتتريب (التراب) وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها، إلى أن قال ﵀: وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. اهـ. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3242 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.