Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3252

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. الجفاف ليس مطهرا للثوب

الجفاف ليس مطهرا للثوب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صلى في ثياب كان عليها بول مند مدة، أي ثياب يابسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أن جفاف النجاسة على الثوب لا يكون مطهراً لها، بل لا بد من غسلها بالماء، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٣٦٩٨٠.

وبناء على ذلك فالصلاة في ثياب هذا حالها، مع العلم بها والقدرة على إزالتها لا تصح، لفقدان شرط طهارة الثوب من النجاسة، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٣٢٥١، ٣٠٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.